المسألة ١٬٧٩٠بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٢١٦ج ١ ص ٢١٦ وَمَالِكٌ إِنَّمَا يَحْمِلُ هَذَا الْحَدِيثَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - عَلَى مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ دُونَ قَصْدٍ لِفَوَاتِهَا، وَلِذَلِكَ رَأَى أَنَّهُ إِذَا فَاتَتْهُ مِنْهَا رَكْعَةٌ فَقَدْ فَاتَهُ فَضْلُهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة