المسألة ١٬٨١١بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٢١٨ج ١ ص ٢١٨ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَرْكَعُ، وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة