المسألة ١٬٨١٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٢١٩ج ١ ص ٢١٩ فَمَنِ اسْتَثْنَى خَاصَّ الصَّلَاةِ مِنْ عَامِّهَا رَأَى الرُّكُوعَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَمَنِ اسْتَثْنَى خَاصَّ الزَّمَانِ مِنْ عَامِّهِ لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة