المسألة ١٬٨٣٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٢٢١ج ١ ص ٢٢١ وَكَانَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ يَقُولُ: لَا يَتَعَدَّى بِذَلِكَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة