المسألة ١٬٨٦٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٢٢٤ج ١ ص ٢٢٤ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ صَلَّى لِلزَّلْزَلَةِ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَإِلَّا فَلَا حَرَجَ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى لَهَا مِثْلَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة