المسألة ١٬٨٧٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٢٢٥ج ١ ص ٢٢٥ وَأَجْمَعَ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الصَّلَاةَ مِنْ سُننهِ عَلَى أَنَّ الْخُطْبَةَ أَيْضًا مِنْ سُننهِ لِوُرُودِ ذَلِكَ فِي الْأَثَرِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة