المسألة ١٬٨٨٢بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٢٢٦ج ١ ص ٢٢٦ وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ يُكَبِّرُ فِيهَا كَمَا يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة