المسألة ١٬٩٠٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٢٢٩ج ١ ص ٢٢٩ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: إِنَّمَا تَجِبُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ وَالْمَدَائِنِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة