المسألة ١٬٩٢٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٢٣٠ج ١ ص ٢٣٠ وَقَالَ قَوْمٌ: بَلْ رَكْعَتَيْنِ فَقَطْ لَا يَجْهَرُ فِيهِمَا وَلَا يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ الْعِيدِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة