المسألة ١٬٩٢٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٢٣٠ج ١ ص ٢٣٠ وَقَالَ قَوْمٌ: لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ أَصْلًا، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ. وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْهُ مِثْلَ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة