المسألة ١٬٩٣٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٢٣١ج ١ ص ٢٣١ وَمَنْ شَبَّهَهَا بِالصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ اسْتَحَبَّ التَّنَفُّلَ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا كَمَا قُلْنَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة