المسألة ١٬٩٤٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٢٣٢ج ١ ص ٢٣٢ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْخِلَافُ فِي ذَلِكَ كَثِيرٌ، حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ فِيهَا عَشَرَةَ أَقْوَالٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة