المسألة ١٬٩٨١بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٢٣٥ج ١ ص ٢٣٥ وَقَالَ أَحْمَدُ: هِيَ خَمْس عَشْرَةَ سَجْدَةً، أَثْبَتَ فِيهَا الثَّانِيَةَ مِنَ الْحَجِّ، وَسَجْدَةَ (ص) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة