المسألة ١٬٩٩٦بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٢٣٦ج ١ ص ٢٣٦ وَأَمَّا عَلَى مَنْ يَتَوَجَّهُ حُكْمُهَا؟ فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَتَوَجَّهُ عَلَى الْقَارِئِ فِي صَلَاةٍ كَانَ أَوْ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة