فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬١١٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٢٤٧ج ١ ص ٢٤٧

فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ يَتَعَلَّقُ بِهَا بَعْدَ مَعْرِفَةِ وُجُوبِهَا فُصُولٌ: أَحَدُهَا: فِي صِفَةِ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ. وَالثَّانِي: عَلَى مَنْ يُصَلَّى، وَمَنْ أَوْلَى بِالصَّلَاةِ. وَالثَّالِثُ: فِي وَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ. وَالرَّابِعُ: فِي مَوْضِعِ هَذِهِ الصَّلَاةِ. وَالْخَامِسُ: فِي شُرُوطِ هَذِهِ الصَّلَاةِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد