فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬١٢٦بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٢٤٨ج ١ ص ٢٤٨

فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى ظَاهِرِ هَذَا الْأَثَرِ وَكَانَ مَذْهَبُهُ فِي الصَّلَاةِ أَنَّهُ لَا يَرْفَعُ إِلَّا فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرِ قَالَ: الرَّفْعُ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد