المسألة ٢٬١٣٠بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٢٤٩ج ١ ص ٢٤٩ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَقْرَأُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأَوْلَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، ثُمَّ يَفْعَلُ فِي سَائِرِ التَّكْبِيرَاتِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَدَاوُدُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة