المسألة ٢٬١٦٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٢٥٢ج ١ ص ٢٥٢ وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ لِمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ ; فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة