المسألة ٢٬١٦٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٢٥٢ج ١ ص ٢٥٢ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَدَاوُدُ وَجَمَاعَةٌ: يُصَلِّي عَلَى الْقَبْرِ مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة