المسألة ٢٬٢١٤بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٢٥٦ج ١ ص ٢٥٦ وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يُصَلَّى فِي الْغُرُوبِ وَالطُّلُوعِ فَقَطْ، وَيُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ مَا لَمْ يَكُنِ الْإِسْفَارُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة