المسألة ٢٬٢٢٤بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٢٥٧ج ١ ص ٢٥٧ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا بِتَيَمُّمٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة