المسألة ٢٬٢٥٤بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٦ج ٢ ص ٦ وَقَالَ قَوْمٌ: بِمُقَابِلِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ أَنَّ الدَّيْنَ لَا يَمْنَعُ زَكَاةً أَصْلًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة