المسألة ٢٢٦بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٣٦ج ١ ص ٣٦ وَأَمَّا بَعْضُهُمْ فَحَكَمَ بِطَهَارَةِ سُؤْرِ الْكَلْبِ وَالْهِرِّ، فَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ السِّبَاعَ فَقَطْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة