المسألة ٢٬٢٨٢بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٩ج ٢ ص ٩ وَقَوْمٌ قَالُوا: إِنْ فَرَّطَ ضَمِنَ، وَإِنْ لَمْ يُفَرِّطْ زَكَّى مَا بَقِيَ، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَالشَّافِعِيُّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة