المسألة ٢٬٣٠٠بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ١٠ج ٢ ص ١٠ فَهَذَا مَا رَأَيْنَا أَنْ نَذْكُرَهُ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ، وَهِيَ مَعْرِفَةُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَشُرُوطُ الْمِلْكِ الَّتِي تَجِبُ بِهِ، وَأَحْكَامُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة