المسألة ٢٬٣٠٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ١١ج ٢ ص ١١ وَأَمَّا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْأَمْوَالِ: فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا مِنْهَا عَلَى أَشْيَاءَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة