المسألة ٢٬٣٢٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ١٣ج ٢ ص ١٣ وَقَالَ سَائِرُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ: لَا زَكَاةَ فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ مِنْ هَذِهِ الأَنْوَاع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة