المسألة ٢٬٣٤٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ١٥ج ٢ ص ١٥ مِثْلُ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي الزَّيْتُونِ، فَإِنَّ مَالِكًا ذَهَبَ إِلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ، وَمَنَعَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ الْأَخِيرِ بِمِصْرَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة