المسألة ٢٬٣٥٠بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ١٥ج ٢ ص ١٥ وَاخْتَلَفُوا فِي إيجاب الزَّكَاة فِيمَا اتُّخِذَ مِنْهَا لِلتِّجَارَةِ، فَذَهَبَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ إِلَى وُجُوبِ ذَلِكَ، وَمَنَعَ ذَلِكَ أَهْلُ الظَّاهِرِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة