المسألة ٢٬٣٦٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ١٧ج ٢ ص ١٧ فَمَنْ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ هَذَا الْحَدِيثُ اعْتَمَدَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْإِجْمَاعِ، وَهُوَ اتِّفَاقُهُمْ عَلَى وُجُوبِهَا فِي الْأَرْبَعِينَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة