المسألة ٢٬٣٧٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ١٨ج ٢ ص ١٨ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ: لَا يُضَمُّ ذَهَبٌ إِلَى فِضَّةٍ وَلَا فِضَّةٌ إِلَى ذَهَبٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة