المسألة ٢٬٣٩٠بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ١٩ج ٢ ص ١٩ وَالشَّافِعِيُّ كَأَنَّهُ شَبَّهَ الشَّرِكَةَ بِالْخُلْطَةِ، وَلَكِنَّ تَأْثِيرَ الْخُلْطَةِ فِي الزَّكَاةِ غَيْرُ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَعْدُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة