المسألة ٢٬٤٣٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٢٥ج ٢ ص ٢٥ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو ثَوْرٍ: لَا يُعْتَدُّ بِالسِّخَالِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْأُمَّهَاتُ نِصَابًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة