المسألة ٢٬٤٥٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٢٦ج ٢ ص ٢٦ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ فِي مُرَاعَاةِ بَعْضِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ أَوْ جَمِيعِهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة