المسألة ٢٤٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٣٩ج ١ ص ٣٩ وَأَمَّا مَنْ نَهَى عَنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ الْجُنُبِ، وَالْحَائِضِ فَقَطْ، فَلَسْتُ أَعْلَمُ لَهُ حُجَّةً إِلَّا أَنَّهُ مَرْوِيٌّ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ أَحْسَبُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة