المسألة ٢٬٥٠٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٣١ج ٢ ص ٣١ وَقَالَ الْمزنِيُّ: زَكَاةُ الْعُرُوضِ تَكُونُ مِنْ أَعْيَانِهَا لَا مِنْ أَثْمَانِهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة