المسألة ٢٬٥٣٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٣٤ج ٢ ص ٣٤ وَمَنْ قَالَ: فِيهِ الزَّكَاةُ بِعَدَدِ الْأَحْوَالِ الَّتِي أَقَامَ فَمَصِيرًا إِلَى تَشْبِيهِ الدَّيْنِ بِالْمَالِ الْحَاضِرِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة