فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٥٥٢بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٣٦ج ٢ ص ٣٦

فِيمَنْ تَجِبُ لَهُ الصَّدَقَةُ وَالْكَلَامُ فِي هَذَا الْبَابِ فِي ثَلَاثَةِ فُصُولٍ: الْأَوَّلُ: فِي عَدَدِ الْأَصْنَافِ الَّذِينَ تَجِبُ لَهُمْ. الثَّانِي: فِي صِفَتِهِمُ الَّتِي تَقْتَضِي ذَلِكَ. الثَّالِثُ: كَمْ يَجِبُ لَهُمْ؟ .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد