المسألة ٢٬٥٥٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٣٦ج ٢ ص ٣٦ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، بَلْ يُقَسِّمُ عَلَى الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ كَمَا سَمَّى - اللَّهُ تَعَالَى -. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة