المسألة ٢٥٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٤٠ج ١ ص ٤٠ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ: إِنَّهُ إِذَا مَلَأَ الْفَمَ فَفِيهِ الْوُضُوءُ. وَلَمْ يَعْتَبِرْ أَحَدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ الْيَسِيرَ مِنَ الدَّمِ إِلَّا مُجَاهِدٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة