المسألة ٢٬٥٩٦بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٤٠ج ٢ ص ٤٠ فِي مَعْرِفَةِ حُكْمِهَا فَأَمَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ: فَإِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّهَا فَرْضٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة