المسألة ٢٬٦٠٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٤١ج ٢ ص ٤١ وَقَالَ الْحَسَنُ: هِيَ عَلَى الْأَبِ وَإِنْ أَعْطَاهَا مِنْ مَالِ الِابْنِ فَهُوَ ضَامِنٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة