المسألة ٢٬٦١٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٤١ج ٢ ص ٤١ وَمَنْ فَهِمَ مِنْ هَذِهِ النَّفَقَةِ قَالَ: الْمُنْفِقُ يَجِبُ أَنْ يُخْرِجَ الزَّكَاةَ عَنْ كُلِّ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ بِالشَّرْعِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة