المسألة ٢٬٦٣٦بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٤٣ج ٢ ص ٤٣ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: يُجْزِئُ مِنَ الْبُرِّ نِصْفُ صَاعٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة