المسألة ٢٬٦٥١بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٤٤ج ٢ ص ٤٤ وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ زَكَاةَ الْأَمْوَالِ لَا تَجُوزُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتَرُدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة