المسألة ٢٬٦٧٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٤٦ج ٢ ص ٤٦ وَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْمُغَمَّى عَلَيْهِ هِلَالَ أَوَّلِ الشَّهْرِ صِيمَ الْيَوْمُ الثَّانِي وَهُوَ الَّذِي يُعْرَفُ بِيَوْمِ الشَّكِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة