المسألة ٢٬٧١٦بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٥٠ج ٢ ص ٥٠ وَأَمَّا إِذَا اخْتَلَفَتِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَلَيْسَ يَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة