المسألة ٢٬٧٧٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٥٦ج ٢ ص ٥٦ فَمَنْ شَبَّهَ الصَّوْمَ بِالْحَجِّ قَالَ: يَنْقَلِبُ، وَمَنْ شَبَّهَهُ بِغَيْرِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ قَالَ: لَا يَنْقَلِبُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة