المسألة ٢٬٧٩٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٥٧ج ٢ ص ٥٧ صِنْفٌ يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ وَالصَّوْمُ بِإِجْمَاعٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة