المسألة ٢٩٠بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٤٤ج ١ ص ٤٤ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنْ ثَبَتَ حَدِيثُ مَعْبَدِ بْنِ نَبَاتَةَ فِي الْقُبْلَةِ لَمْ أَرَ فِيهَا وَلَا فِي اللَّمْسِ وُضُوءًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة